546 -وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة [1] .
547 -وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة"قد عرفاها وقتا معلوما" [2] بأجر معلوم.
548 -وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل
عليها ما اشترط فتلفت، ألا شيء عليه [3] ."16/ ب"
549 -وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز [4] .
550 -وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها، ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء [5] .
551 -وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه أن كان معروفا، أن ذلك جائز [6] .
552 -وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه، أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده [7] .
553 -وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة مبينا من سكنى الدار، وركوب الدابة، وما يحمل عليها [8] .
(1) الإشراف 2: 173 أ، والإقناع 24 أ، وتفسير القرطبي 13: 271، والمغني 6: 3.
(2) زيادة من الإشراف 2: 173 أ، والإقناع 24 أ.
(3) الإشراف 2: 173 ب، والمغني 6: 78.
(4) الظئر: المرضع، والإشراف 2: 175 أ، والإقناع 24 أ، والإفصاح 2: 43، والمغني 6: 73.
(5) الإشراف 2: 175 أ، والإقناع 24 أ، والمغني 6: 69.
(6) الإشراف 2: 175 ب، والإفصاح 2: 43، والمغني 6: 70.
(7) الإشراف 2: 176 ب، والمغني 6: 76، وكذلك سائر أقاربه.
(8) الإشراف 2: 177 أ، والمغني 6: 21.