554 -وأجمعوا على أن إجارة البسط الثياب جائزة [1] .
555 -وأجمعوا على أن إجازة الرجل إذا اكترى رجلًا بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة [2] .
556 -وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكتري من ذلك عينا قائمة قد رأياها جميعا، مدة معلومة بأجر معلوم [3] .
557 -وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية [4] .
(1) الإشراف 2: 181 أ، والإقناع 24 أ، والمغني 6: 58، 129.
(2) الإشراف 2: 181 أ، والمغني 6: 33.
(3) الإشراف 2: 182 أ.
(4) الإقناع 24 أ، والمغني 6: 134.