515 -وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يجوز [1] .
516 -وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز، وانفرد مجاهد، فقال: لا يجوز في الحضر [2] .
517 -وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يُجْبَرْ على ذلك [3] .
518 -وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن [4] .
519 -وأجمعوا على أن المرتهن يمنع من وطء أمته المرهونة [5] .
520 -وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا مع رهنه أو رهونا [6] ."15/ ب"
521 -وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح [7] .
522 -وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز، وانفرد الشافعي، فقال: لا يجوز [8] .
(1) الإشراف 2: 148 ب، وعلل عدم الجواز بأن رءوس أموالهما تكون مختلفة.
(2) الإشراف 2: 149 ب، والإفصاح 1: 367، والمغني 4: 367.
(3) الإشراف 2: 149 ب، والإقناع 23 ب، وتفسير القرطبي 3: 410.
(4) الإشراف 2: 151 أ، والمغني 4: 401.
(5) الإشراف 2: 151 أ، والإقناع 23 ب، وتفسير القرطبي 3: 412.
(6) الإشراف 2: 152 أ.
(7) الإشراف 2: 153 أ، والمغني 4: 398.
(8) الإشراف 2: 153 أ.