فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 161

123 -وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام [1] .

124 -وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه [2] ."5/ أ"

125 -وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء [3] ، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.

126 -وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا [4] .

127 -وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه [5] .

(1) الإقناع 30 ب.

(2) الإقناع 30 ب، والمغني 3: 100، والمجموع 6: 360.

(3) ذرعه القيء: خرج من غير اختيار منه، والإقناع 31 أ.

(4) المغني 3: 53.

(5) المغني 3: 46، 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت