123 -وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام [1] .
124 -وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه [2] ."5/ أ"
125 -وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء [3] ، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.
126 -وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا [4] .
127 -وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه [5] .
(1) الإقناع 30 ب.
(2) الإقناع 30 ب، والمغني 3: 100، والمجموع 6: 360.
(3) ذرعه القيء: خرج من غير اختيار منه، والإقناع 31 أ.
(4) المغني 3: 53.
(5) المغني 3: 46، 47.