120 -وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه [1] .
121 -وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم [2] .
122 -وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين [3] .
(1) الشرح الكبير 2: 710.
(2) الشرح الكبير 2: 575، والإفصاح 1: 208.
(3) مراتب الإجماع 537، واختلاف الفقهاء 3: 227، 228، وموسوعة الإجماع 1: 494.