112 -وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع [1] .
113 -وأجمعوا على أن البر يجزئ منه"نصف" [2] صاع واحد.
114 -وأجمعوا على أن لا"يجزئ أن [3] "يعطي زكاة المال أحد من أهل الذمة [4] .
115 -وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول [5] .
116 -وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} الآية [6] ، أنه مؤد كما فرض عليه [7] .
117 -وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.
118 -وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا [8] .
119 -وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم [9] .
(1) الإقناع 29 ب.
(2) ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإقناع 29 ب.
(3) ساقطة من الأصل، والزيادة من المغني 2: 691.
(4) المغني 2: 691.
(5) المغني 2: 622, والعروض: جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من الحيوان، والعقار، والثياب، وسائر المال.
(6) سورة التوبة: الآية 60.
(7) الإقناع 30 ب.
(8) الإقناع 30 أ، والمغني 2: 517.
(9) الإقناع 30 ب، والشرح الكبير 2: 710.