534 -وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها [1] .
535 -وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن على الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه [2] .
كتاب الحَجْر: (16/ أ)
536 -وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد [3] .
(1) الإشراف 2: 161 ب، والإقناع 83 ب.
(2) الإشراف 2: 161 ب، والمغني 5: 73، الإقناع 83 ب.
(3) الإشراف 2: 162، والإقناع 84 ب، والمغني 4: 510، وتفسير القرطبي 5: 38.