فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 161

534 -وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها [1] .

535 -وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن على الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه [2] .

كتاب الحَجْر: (16/ أ)

536 -وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد [3] .

(1) الإشراف 2: 161 ب، والإقناع 83 ب.

(2) الإشراف 2: 161 ب، والمغني 5: 73، الإقناع 83 ب.

(3) الإشراف 2: 162، والإقناع 84 ب، والمغني 4: 510، وتفسير القرطبي 5: 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت