537 -وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان وزفر [1] ، فقالا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال [2] .
538 -وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز [3] .
(1) زفر بن الهذيل، صاحب أبي حنيفة، ولد سنة عشر ومائة، وكان صاحب حديث يجمع بين العلم والعبادة، ثم غلب عليه الرأي، وتُوفي سنة 158 هـ. المعارف 496، وتهذيب الأسماء القسم الأول الجزء الأول ص 197، والانتقاء 173، 174، والجواهر المضية 1: 243، وشذرات الذهب 1: 243.
(2) الإشراف 2: 162 ب، والإقناع 84 ب، وتفسير القرطبي 5: 37، والمغني 4: 511.
(3) الإشراف 2: 164 أ، والإقناع 84 ب، والمغني 527، وذلك إذا كان إقراره بزنا، أو سرقة، أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه.