فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 161

733 -وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز [1] .

734 -وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم [2] .

735 -وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدا بغير أمره أن الولاء للمعِتق [3] .

736 -وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبة لأحنبي، أو صدقة أو أعتق أن ذلك في ثلث ماله، وأن ما جاوز ثلثه من مردود [4] .

737 -وأجمع أهل أعلم على أن الرهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من الحق المرتهن."21/ أ"

738 -وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن [5] .

739 -وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حر، وقد أعتقتك أو أنت عتيق يريد به الله عز وجل: أنه حر [6] .

740 -وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام [7] .

(1) الإشراف 2: 311 ب، والإقناع 92 أ، والمغني 12: 238، ويضيف: ولا المجنون؛ لأنه لا يصح العتق من غير جائز التصرف.

(2) الإشراف 2: 312 ب، والإقناع 92 ب، والأوسط 2: 82 ب، والمغني 9: 325.

(3) الإشراف 2: 313 ب، والمغني 12: 240.

(4) الإشراف 2: 315 أ، والإقناع 93 أ، والمغني 4: 401.

(5) الإشراف 2: 315 أ، والمغني 4: 401.

(6) الإشراف 2: 315 ب، والإقناع 93 ب.

(7) الإشراف 2: 317 ب، والمغني 12: 66، والإقناع 94 أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت