741 -وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام، وهي أحياء ميتة، ويحرم أكل ذلك [1] .
742 -وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع [2] .
743 -وأجمعوا أن لحم الطير حلال [3] .
744 -وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتا، وانفرد مالك بن أنس، والليث بن سعد [4] : فحرماه [5] .
745 -وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم [6] .
746 -وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة [7] .
747 -وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين، ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله [8] .
748 -وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه فلا بأس به [9] .
(1) الإشراف 2: 318 ب، والإقناع 95 أ.
(2) الإشراف 2: 321 أ، والإقناع 95 أ.
(3) الإقناع 98 أ.
(4) هو، الليث بن سعد عبد الرحمن، ويكنى أبا الحارث، أصله من أصبهان، ولد سنة 94 هـ، وأجمع العلماء على جلالته وإمامته، وعلة مرتبته في الفقه والحديث، وقال فيه الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه، وكان الليث
إمام أهل مصر في زمانه، وتوفي سنة 175 هـ، وتهذيب الأسماء القسم الأول، الجزء الثاني ص 74، وتاريخ خليفة بن خياط 449، وطبقات الفقهاء للشيرازي 78.
(5) الإقناع 95 ب.
(6) الإشراف 2: 323 أ، والإقناع 69 أ، 109 ب، والمغني 11: 41.
(7) الإشراف 2: 323 ب، والإقناع 96 أ، ومراتب الإجماع 151، والمغني 11: 73.
(8) الإشراف 2: 324 ب، ويزيد بعد لفظة الله"ورسوله".. فقد أباح من دم مسلم من جهة القصاص، أو بالكفر بعد الإيمان أو بالزنا بعد الإحصان، أو الديات حيث أوجبهما الله بتلك مخصوصة مستخرجة من جملة الأمور التي حرمها الله في كتاب، وعلى لسان نبيه ... وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يحلب ماشية قوم إلا بإذنهم، إلا أن يمر جائع أو عطشان مضطر بماشية، أو مال فيباح له ذلك؛ والإقناع 97 ب.
(9) الإشراف 2: 330 ب.