210 -وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ [1] ، وانفرد الحسن بن صالح [2] : فكره ذلك [3] .
211 -وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي [4] .
212 -وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام [5] .
213 -وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم [6] .
214 -وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم [7] .
215 -وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها [8] .
216 -وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها [9] .
باب الضحايا والذبائح"7/ أ"
217 -وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر [10] .
(1) الإقناع 38 ب.
(2) هو، الحسن بن صالح بن حي الهمداني، فقيه مجتهد من الزيدية، توفي سنة 168 هـ.
الفهرست لابن النديم 1: 178، وميزان الاعتدال 1: 230، والأعلام 2: 208.
(3) المغني 3: 184، ويعقب ابن قدامه عليه، فيقول: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر المرأة أن تحج عن أبيها.
(4) الإقناع 39 أ، والمغني 3: 162.
(5) الإقناع 39 أ، والمغني 3: 200.
(6) المغني 3: 205.
(7) الإقناع 39 أ، والمجموع 8: 442، والمغني 3: 358.
(8) الإقناع 39 أ، والمغني 3: 364 أي شجر الحرم.
(9) المغني 3: 365.
(10) الإقناع 55 أ، والمجموع 8: 389، والمغني 11: 113.