فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 161

218 -أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا [1] .

219 -وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها [2] .

220 -وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس [3] .

221 -وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة [4] .

222 -وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه [5] .

223 -وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها [6] .

224 -وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي [7] .

225 -وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل [8] ، وانفرد سعيد بن المسيب [9] .

(1) المجموع 8: 425.

(2) المجموع 9: 90.

(3) الإقناع 56 أ، والمجموع 9: 77، والمغني 11: 59.

(4) الإقناع 56 ب، والمجموع 9: 128، والمغني 11: 52.

(5) الإقناع 56 أ، والمجموع 9: 77، والمغني 11: 55، وتفسير القرطبي 6: 55.

(6) الإقناع 56 ب، ويضيف:"وإذا غاب عنا أمره أكلنا ذبيحته كما نأكل ما غاب عنا من ذبائح المسلمين"، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود"فصل الخطاب في حل ذبائح أهل الكتاب".

(7) المجموع 9: 79، والمغني 56 ب.

(8) المجموع 9: 79، والمغني 11: 38.

(9) سعيد بن المسيب، ويكنى أبا محمد القرشي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، ومات سنة أربع وتسعين، وانظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 4: 217 - 246، وطبقات ابن سعد 5: 119، وطبقات الفقهاء للشيرازي 57، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول 219، والمعارف 437، 438، وللدكتور وهبة الزحيلي ترجمة عنه"سعيد بن المسيب، وسيد التابعين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت