33 -وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة [1] .
34 -وأجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس [2] .
35 -وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس [3] .
36 -وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر [4] .
37 -وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها [5] .
38 -وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر [6] .
39 -وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان [7] .
40 -وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا [8] ، وانفرد أبو ثور [9] فقال: يؤذن جالسا من غير علة [10] .
(1) الإقناع: 79 ب.
(2) الإقناع 6 أ، واختلاف العلماء"1: 64 ب"، والإفصاح"1: 103", والمغني"1: 378".
(3) الإقناع 6 ب، واختلاف العلماء"1: 65 ب".
(4) اختلاف العلماء"1: 67 ب", والإقناع 6 أ.
(5) اختلاف العلماء"1: 67 ب", والإقناع 6 أ، والمغني 1: 395.
(6) الإقناع 6 ب، واختلاف العلماء"1: 78 أ"، والمغني"1: 431","3: 426".
(7) الإقناع 7 أ، واختلاف العلماء"1: 85 أ"، والمغني"1: 439".
(8) الإقناع 7 أ، واختلاف العلماء"1: 88 ب"، ومراتب الإجماع 45، والمغني"1: 436".
(9) هو، إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ويكنى أبا عبد الله، ومشهور بأبي ثور، وصاحب الشافعي، ومات في صفر سنة أربعين ومائتين. له ترجمة في تاريخ بغداد"6: 65 - 69"، وتذكرة الحفاظ 2: 512", ووفيات الأعيان"1: 26"، وطبقات الشافعي الكبرى"1: 227"، وفهرست ابن النديم."
(10) اختلاف العلماء"1: 88 أ". وقد كره أهل العلم أن يؤذن المؤذن قاعدا لغير عذر، وإن كان يصح؛ لأنه ليس باكد من الخطبة، وتصح من القاعد المغني"1: 436".