543 -وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع [1] .
544 -وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة، وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره [2] .
545 -وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء [3] .
(1) الإشراف 2: 100 ب، والإقناع 80 أ، والإفصاح 1: 348.
(2) الإشراف 2: 102 أ، والإقناع 81 أ.
(3) الإشراف 2: 103، وتفسير القرطبي 5: 122.