فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 161

400 -وأجمعوا على أن العجمي إذا طلق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازم له [1] .

401 -وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة، فطلق واحدة ولم يلبثها، ثم تزوج خامسة، ثم مات قبل التي طلق، أن ربع الثمن للآخرة منهما [2] .

402 -وأجمعوا على أن من طلق زوجته، مدخولًا بها، طلاقا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض، فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوراثان [3] . (12/ أ)

403 -وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل تطليقه، ثم مات أحداهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت [4] .

404 -وأجمعوا على أن المجنون، والمعتوه لا يجوز طلاقه [5] .

405 -وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له [6] .

406 -وأجمعوا على أن جد الطلاق، وهزله سواء [7] .

407 -وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق [8] .

408 -وأجمعوا على أنه إذا قال: أن حضت حيضة، فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق، وانفرد مالك بن أنس، فقال: بحيث حين تكلم به [9] .

(1) الإشراف 2: 56 أ، والإقناع 44 ب، والمغني 2: 267.

(2) الإشراف 2: 53 أ.

(3) الإشراف 2: 57 أ، وتفسير القرطبي 3: 182.

(4) الإشراف 2: 57 أ، وتفسير القرطبي 3: 182.

(5) الإشراف 2: 57 أ, والإقناع 44 ب، وتفسير القرطبي 5: 203، والمغني 8: 254.

(6) الإشراف 2: 58 أ, والمغني 8: 254.

(7) الإشراف 2: 59 ب، وتفسير القرطبي 3: 157, 8: 197، والمغني 8: 279.

(8) الإشراف 2: 60 أ، والمغني 8: 363.

(9) الإشراف 2: 60 أ، والمغني 8: 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت