427 -وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر [1] .
428 -وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزئ عنه [2] .
429 -وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجزئ، وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يجزئ [3] .
430 -وأجمعوا على أن العيوب التي في الرقاب: منها ما يجزئ، ومنها ما لا يجزئ [4] .
431 -وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يجزئ [5] .
432 -وأجمعوا على أن الأعور يجزئ والأعرج، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئ إذا كان عرجا شديدا [6] .
433 -وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين، ثم قطعه من غير عذر: أن يستأنف [7] .
434 -وأجمعوا على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه، إنما تقضي أيام حيضتها إذا طهرت [8] .
435 -وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا [9] . (13/ أ)
(1) الإشراف 2: 76 ب، والإقناع 45 أ.
(2) الإشراف 2: 77 أ، والمغني 8: 584, 585.
(3) الإشراف 2: 77 ب، والمغني 8: 590، ولا يجزئ؛ لأن عتقها مستحق بسبب غير الكفارة، والملك فيها غير كامل، ولهذا لا يجوز بيعها.
(4) الإشراف 2: 78 أ، والمغني 8: 586.
(5) الإشراف 2: 78 أ، والمغني 8: 586.
(6) الإشراف 2: 78 أ، والمغني 8: 588.
(7) الإشراف 2: 78 ب، وتفسير القرطبي 17: 283، والمغنني 8: 594.
(8) الإشراف 2: 78 ب، والمغني 8: 595.
(9) الإشراف 2: 78 أ، والمغني 8: 614.