700 -وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا [1] .
701 -وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا [2] .
702 -وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء [3] .
703 -وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة [4] .
704 -وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد [5] .
705 -وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ [6] .
706 -وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة [7] .
707 -وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه [8] .
708 -وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة [9] .
709 -وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة [10] .
(1) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، وتفسير القرطبي 5: 320، والمغني 9: 515.
(2) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، وتفسير القرطبي 5: 321، والمغني 9: 523.
(3) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، والمغني 9: 523.
(4) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، وتفسير القرطبي 5: 320، والمغني 9: 505، 507.
(5) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، والمغني 502، 503.
(6) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، والمغني 9: 488، وتفسير القرطبي 5: 320.
(7) الإشراف 2: 291 أ، والإقناع 54 أ، والمغني 9: 535.
(8) الإشراف 2: 292 أ، والإقناع 54 أ، والمغني 9: 536.
(9) الإشراف 2: 292 ب، والإقناع 54 أ، والمغني 9: 536 أ، وتفسير القرطبي 5: 321.
(10) الإشراف 2: 292 ب، والإقناع 54 أ، والمغني 9: 543، ويضيف ابن قدامة: لأنه ضمان آدمي فتعدد.