فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 161

700 -وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا [1] .

701 -وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا [2] .

702 -وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء [3] .

703 -وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة [4] .

704 -وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد [5] .

705 -وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ [6] .

706 -وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة [7] .

707 -وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه [8] .

708 -وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة [9] .

709 -وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة [10] .

(1) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، وتفسير القرطبي 5: 320، والمغني 9: 515.

(2) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، وتفسير القرطبي 5: 321، والمغني 9: 523.

(3) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، والمغني 9: 523.

(4) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، وتفسير القرطبي 5: 320، والمغني 9: 505، 507.

(5) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، والمغني 502، 503.

(6) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، والمغني 9: 488، وتفسير القرطبي 5: 320.

(7) الإشراف 2: 291 أ، والإقناع 54 أ، والمغني 9: 535.

(8) الإشراف 2: 292 أ، والإقناع 54 أ، والمغني 9: 536.

(9) الإشراف 2: 292 ب، والإقناع 54 أ، والمغني 9: 536 أ، وتفسير القرطبي 5: 321.

(10) الإشراف 2: 292 ب، والإقناع 54 أ، والمغني 9: 543، ويضيف ابن قدامة: لأنه ضمان آدمي فتعدد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت