فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 161

561 -وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز بنفسه في صندوقه، أو حانوته أو بيته، فتلفت ألا ضمان عليه [1] .

562 -وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهما، فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألا ضمان على المودَع [2] .

563 -وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله مع يمينه [3] .

564 -وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب [4] .

565 -وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفا من إتلافها [5] .

566 -وأجمعوا على أن إباحة استعمالها بإذن مالكها [6] .

(1) الإشراف 2: 183 ب، وتفسير القرطبي 5: 257، والإفصاح 2: 23، والإقناع 57 ب.

(2) الإشراف 2: 184 ب، والمغني 7: 292، والإقناع 57 ب.

(3) الإشراف 2: 184 أ، والمغني 7: 292، والإفصاح 2: 23، والإقناع 57 ب.

(4) الإشراف 2: 184، والإقناع 24 ب.

(5) الإقناع 57 ب، والإشراف 2: 184 ب.

(6) الإقناع 57 ب، والإشراف 2: 184 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت