561 -وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز بنفسه في صندوقه، أو حانوته أو بيته، فتلفت ألا ضمان عليه [1] .
562 -وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهما، فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألا ضمان على المودَع [2] .
563 -وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله مع يمينه [3] .
564 -وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب [4] .
565 -وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفا من إتلافها [5] .
566 -وأجمعوا على أن إباحة استعمالها بإذن مالكها [6] .
(1) الإشراف 2: 183 ب، وتفسير القرطبي 5: 257، والإفصاح 2: 23، والإقناع 57 ب.
(2) الإشراف 2: 184 ب، والمغني 7: 292، والإقناع 57 ب.
(3) الإشراف 2: 184 أ، والمغني 7: 292، والإفصاح 2: 23، والإقناع 57 ب.
(4) الإشراف 2: 184، والإقناع 24 ب.
(5) الإقناع 57 ب، والإشراف 2: 184 ب.
(6) الإقناع 57 ب، والإشراف 2: 184 ب.