18 -وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز [1] .
19 -وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة [2] .
20 -وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء خروج الوقت أن لا إعادة عليه [3] .
21 -وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي [4] .
22 -وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين [5] .
23 -وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم؛ لأنه حين يصل إلى الماء انتقضت طهارته [6] .
24 -وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم، أو جامع ولم يجد بللًا: أن لا غسل عليه [7] .
25 -وأجمعوا على إثبات نجاسة البول [8] .
26 -وأجمعوا على أن عَرَقَ الجنب: طاهر، كذلك الحائض [9] .
(1) الأوسط 1: 57 أ، وفيه"بالتراب ذي الغبار".
(2) الأوسط 1: 60 ب.
(3) الأوسط 1: 61 أ، والإقناع 4 ب.
(4) الأوسط 1: 61 أب، وتفسير القرطبي 5: 234, 235.
(5) الأوسط 1: 61 ب.
(6) الأوسط 1: 62 ب.
(7) الأوسط 1: 64 أ، والمجموع 2: 142, وتفسير القرطبي 5: 205.
(8) الأوسط 1: 5 ب، 72 أ, وتفسير القرطبي 3: 84.
(9) الأوسط 1: 78 أ, والمجموع 2: 151.