354 -وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها [1] .
355 -وأجمعوا على أن العجمي، والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق [2] .
356 -وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار [3] .
357 -وأجمعوا أن أحكام الخصي، والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال [4] .
358 -وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثم علمت أن لها الخيار [5] .
359 -وأجمعوا على أن الرجال، وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها [6] .
360 -وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود، فإقرارهما بالوطء كانا محصنين [7] .
361 -وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانا، ثم مات أو ماتت فزنا الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.
(1) الإشراف 2: 8 ب، والأوسط 2: 174 أ، والمغني 7: 350.
(2) الإشراف 2: 9 ب, والمغني 7: 255، 9: 278.
(3) الإشراف 2: 10، والأوسط 2: 190 ب، والإقناع 43 أ، والإفصاح 2: 134.
(4) الإشراف 2: 22 ب، والأوسط 2: 182 أ.
(5) الأوسط 2: 182 أ، والإفصاح 2: 134، والمغني 7: 579.
(6) الأوسط 2: 182 ب، والمغني 10: 126، والإقناع 48 ب.
(7) المغني 10: 128، 131.