فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 161

354 -وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها [1] .

355 -وأجمعوا على أن العجمي، والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق [2] .

356 -وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار [3] .

357 -وأجمعوا أن أحكام الخصي، والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال [4] .

358 -وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثم علمت أن لها الخيار [5] .

359 -وأجمعوا على أن الرجال، وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها [6] .

360 -وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود، فإقرارهما بالوطء كانا محصنين [7] .

361 -وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانا، ثم مات أو ماتت فزنا الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.

(1) الإشراف 2: 8 ب، والأوسط 2: 174 أ، والمغني 7: 350.

(2) الإشراف 2: 9 ب, والمغني 7: 255، 9: 278.

(3) الإشراف 2: 10، والأوسط 2: 190 ب، والإقناع 43 أ، والإفصاح 2: 134.

(4) الإشراف 2: 22 ب، والأوسط 2: 182 أ.

(5) الأوسط 2: 182 أ، والإفصاح 2: 134، والمغني 7: 579.

(6) الأوسط 2: 182 ب، والمغني 10: 126، والإقناع 48 ب.

(7) المغني 10: 128، 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت