337 -وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد [1] .
338 -وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم [2] .
339 -وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء أن ذلك يتلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث [3] .
340 -وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء، إلا شيء للموصى له في سائر مال الميت [4] .
341 -وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث [5] .
342 -وأجمعوا على أن للموصى إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة [6] ."10/ ب"
343 -وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار [7] .
344 -وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة [8] .
345 -وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة [9] .
(1) الأوسط 2: 137 ب، والإقناع 59 ب، ويقول: ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئًا لقوله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"والثلث كثير"، والمغني 6: 417.
(2) الأوسط 2: 139 أ، والإقناع 59 ب، والمغني 7: 19.
(3) الأوسط 2: 147 أ، والمغني 6: 586، 587.
(4) الأوسط 2: 147 أ، والمغني 6: 586.
(5) الأوسط 2: 149 ب، والمغني 6: 477.
(6) الأوسط 2: 150 ب، والمغني 6: 489.
(7) الأوسط 2: 152 ب.
(8) الأوسط 2: 152 ب.
(9) الأوسط 2: 154 أ، والإقناع 59 ب، وتفسير القرطبي 5: 28.