615 -وأجمعوا على أن القطع يجب على من سرق، ما يجب فيه القطع من الحرز، وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أخرى مثل قول الجميع [1] .
616 -وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع منه اليد، أن عله القطع [2] ."18/ ب"
617 -وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثم جحده: أن لا قطع عليه، وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع. وقال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه [3] .
618 -وأجمعوا أن لا قطع على المختلس. وانفرد إياس بن معاوية [4] ، فقال: أقطعه [5] .
619 -وأجمعوا أن لا قطع على الخائن [6] .
620 -وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحكام في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله [7] .
621 -وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفا ما يجب فيه القطع، ثم عاد أنه يقطع [8] .
(1) الإشراف 2: 238 ب, والإقناع 47 ب، وتفسير القرطبي 6: 862، والمغني 10: 250.
(2) الإشراف 2: 239 ب، والمغني 10: 251.
(3) الإشراف 2: 239 ب، والإقناع 47 ب، والمغني 10: 240، 241.
(4) هو، إياس بن معاوية بن قرة المزني، يكنى أبا وائلة، قاضي البصرة، كان يضرب به المثل في الذكاء والفطنة، ولد سنة 46 هـ، وتوفي سنة 122 هـ، وله ترجمة في أخبار القضاة ج 1: 312 - 374، والمعارف لابن قتيبة 467، وحلية الأولياء 3: 123، ووفيات الأعيان 1: 247، وسير أعلام النبلاء 5: 155، وتاريخ خليفة بن خياط 354.
(5) الإشراف 2: 240 أ، والإقناع 47 ب، والمغني 10: 239.
(6) الإشراف 2: 240 أ، والإقناع 47 ب، والمغني 10: 240.
(7) الإشراف 2: 241، والمغني 10: 268.
(8) الإشراف 2: 241 أ، والمغني 10: 290، ويضيف: إذا وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بغيبتهما ولا موتهما.