631 -وأجمعوا على أن به الجلد [1] .
632 -وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا [2] .
633 -وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء [3] .
634 -وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت [4] .
635 -وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضح حملها [5] .
636 -وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين [6] .
637 -وأجمعوا على أن على البكر النفي، وانفرد النعمان وابن الحسن [7] ، فقالا: لا يغربان [8] .
638 -وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان، وعليه الحد [9] .
639 -وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات [10] .
(1) وهذا بالنسبة للزاني غير المحصن، والإشراف 2: 294 أ.
(2) الإشراف 2: 249 أ، والإقناع 48 ب، والمغني 10: 126.
(3) الإشراف 2: 249 أ، والإقناع 48 ب، والمغني 10: 126.
(4) الإشراف 2: 250 أ, والإقناع 48 ب، والمغني 10: 122.
(5) الإشراف 2: 250 أب، والإقناع 48 ب، والمغني 10: 138.
(6) الإشراف 2: 252، وتفسير القرطبي 12: 161.
(7) هو، محمد بن الحسن الشيباني، ولد بواسط سنة 135 هـ، لازم أبا حنيفة ثم أبا حنيفة ثم أبا يوسف بعده، وله مصنفات، توفي بالري سنة 189 هـ، الانتقاء 173 - 175.
(8) الإشراف 2: 254 أ، والإقناع 49 أ.
(9) الإشراف 2: 254 ب، والإقناع 49 أ.
(10) الإشراف 2: 254 ب، ويضرب مثلا بوطء الرجل جارية ابنه أو ابنته.