640 -وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى، أو أنكر [1] ."19/ أ"
641 -وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم [2] .
642 -وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم [3] .
643 -وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد، فلا حد عليه [4] .
644 -وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبوه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد [5] .
645 -وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حد عليه [6] .
646 -وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه، أو جده أو أحدا من أجداده، أو جداته بالزنا، أن عليه الحد [7] .
647 -وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له: الحد من القاذف [8] .
648 -وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حيا [9] .
(1) الإشراف 2: 258 أ، والإقناع 49 ب.
(2) الإشراف 2: 258 أ، والإقناع 494 ب، وتفسير القرطبي 5: 84.
(3) الإشراف 2: 260 ب، وتفسير القرطبي 12: 174.
(4) الإشراف 2: 261 أ، والإقناع 49 ب, وتفسير القرطبي 12: 174.
(5) الإشراف 2: 261 ب.
(6) الإشراف 2: 261 ب، والإقناع 49 ب.
(7) الإشراف 2: 261 ب، والإقناع 49 ب.
(8) الإشراف 2: 264 أ، والإقناع 49 ب، وإذا عفا المقذوف عن القاذف، فلا حد عليه.
(9) الإشراف 2: 264 أ.