649 -وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود [1] .
650 -وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد [2] .
651 -وأجمعوا على أن قول الرجل للرجال: يا فاسق. يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحد [3] .
652 -وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وأن كان المجني عليه مقعدا، أو أعمى أو أشل، والآخر سوي الخلق [4] .
653 -وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في نفس إذا كان القتل عمدًا، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك [5] .
654 -وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية [6] .
655 -وأجمعوا على أن من ضرب رجلًا بسيف، أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود [7] .
656 -وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره [8] .
657 -وأجمعوا على تسليم العبد في القتل، وانفرد مالك: فأنكره [9] .
(1) الإشراف 2: 264 ب.
(2) الإشراف 2: 264 ب.
(3) الإشراف 2: 265 أ، والإقناع 49 ب، وإنما يعزر.
(4) الإشراف 2: 267 ب، والإقناع 50 أ، المغني 9: 334.
(5) الإشراف 2: 267 ب، والإقناع 50 أ، وتفسير القرطبي 2: 248، 5: 325، والمغني 9: 377.
(6) الإشراف 2: 270 أ، ويذكر الآية: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} ، سورة النساء: الآية 92.
(7) الإشراف 2: 270 أ, والإقناع 50 ب، والمغني 9: 321.
(8) الإشراف 2: 270، والإقناع 50 ب، والمغني 9: 338.
(9) الإشراف 2: 294 أ، والمغني 9: 350. ويعني تسليم العبد القاتل في القتل الخطأ.