658 -وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان"لا يحد إلا على من علمه" [1] .
659 -وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزّرَ [2] في بعض الأشياء.
660 -وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب، وانفرد النعمان وابن الحسن [3] .
661 -وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان، وكذلك أم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد [4] .
662 -وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت، ثم أُعتقت حُدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد [5] ، ولا حد على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر [6] .
663 -وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذًّا من الناس لا يعد خلافا [7] .
664 -وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر [8] .
665 -وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافًا: أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر، أنه يقتص لهما جميعًا [9] .
(1) فراغ أبيض في المخطوط، والمثبت من الإشراف 2: 256 أي أن الحد يدرأ عن الجاهل الذي لا علم له.
(2) في الأصل: يعود، والتحقيق من الإقناع 49 أ.
(3) الإشراف 2: 254 أ.
(4) الإشراف 2: 254 ب، والإقناع 49 أ.
(5) الإشراف 2: 258 أ.
(6) الإشراف 2: 261 أ.
(7) الإشراف 2: 265 ب، ويضيف أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة"، قال أبو بكر: غير جائز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث تعد، ويحل تحصيله برابعة.
(8) الإقناع 50 أ, والمغني 9: 334، والإشراف 2: 267 ب.
(9) الإشراف 2: 273 أ.