666 -وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم [1] ."19/ ب"
667 -وأجمعوا كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلته ضمان فيما أصابت [2] .
668 -وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل [3] .
669 -وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل [4] .
670 -وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [5] .
671 -وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل [6] .
672 -وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه [7] .
673 -وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل [8] .
674 -وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام [9] .
(1) الإشراف 2: 274 أ.
(2) الإشراف 2: 275 ب.
(3) الإشراف 2: 276 أ، والإقناع 51 ب، وتفسير القرطبي 5: 316، والمغني 9: 531.
(4) الإشراف 2: 277 ب، والإقناع 51 ب، وتفسير القرطبي 5: 325، والمغني 9: 531.
(5) سورة النساء الآية 92، وانظر في المسألة، والإشراف 2: 278 أ، يقول: فحكم الله عز وجل في المؤمن يقتل خطأ بالدية، ودلت السنن الثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم على ذلك.
(6) الإشراف 2: 278 أ, والإقناع 51 ب, والمغني 9: 640، وسميت موضحة؛ لأنها أبدت وضح العظم، وهو بياضه.
(7) الإشراف 2: 278 أ، والمغني 9: 642، الإقناع 51.
(8) الإشراف 2: 278 ب، والإفصاح 2: 205، والمغني 9: 645، 646.
(9) الإشراف 2: 278 ب، والإقناع 52 أ، والإفصاح 2: 205، والمغني 9: 645.