479 -وأجمعوا على أنه من باع نخلًا لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط؛ لأن ثمر النخل من النخل [1] .
480 -وأجمعوا على أن من حلب المصراة، فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وانفرد أبو يوسف [2] ، وابن أبي ليلى [3] ، فقالا: يردها مع قيمة اللبن، وشذ النعمان، فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها [4] .
481 -وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، وانفرد النعمان، فقال: لا أرى له بأسا [5] .
482 -وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز [6] .
483 -وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز [7] .
484 -وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز [8] .
485 -وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، وأن العتق واقع عليها [9] .
(1) الإشراف 2: 113 أ.
(2) هو يعقوب، ومن أشهر تلاميذ أبي حنيفة، وكان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، وتفقه أولا على يد ابن أبي ليلى، ولي القضاء للرشيد، ومات ببغداد، وهو أول من تلقب بقاضي القضاة، طبقات الفقهاء للشيرازي 134، والجواهر المضيئة 2: 220، والعبر 1: 284.
(3) هو، محمد بن عبد الرحمن، من أصحاب الرأي، وكان قاضيا وفقهيا مفتيا، توفي سنة 148 هـ، تهذيب التهذيب 9: 301، ميزان الاعتدال 3: 87.
(4) الإشراف 2: 113 ب، وفتح الباري 4: 364.
(5) الإشراف 2: 114 أ، والإقناع 20 ب.
(6) الإشراف 2: 115، والإقناع 20 ب، وتفسير القرطبي 3: 378، والمغني 4: 172.
(7) الإشراف 2: 115 ب، والمجموع 9: 402.
(8) الإشراف 2: 116 أ.
(9) الإشراف 2: 117 ب، والمغني 4: 12, 44، 44؛ لأن المشتري بالعتق أسقط خياره.