فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 161

486 -وأجمعوا على أن ما ثبت به الخير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"مَنْ فَرَّق بينَ الوالدة وولدِها فَرَّقَ اللُه بينه وبينَ أحبّته يوم القيمة" [1] ، إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين [2] .

487 -وأجمعوا على أن الستَّة الأصناف، متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما، وهو حرام [3] ."14/ ب"

488 -وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد [4] .

489 -وأجمعوا على أن السيد نزع ما بين العبد، وكان له أن يأخذ من دينارين، ويعطيه دينارا [5] .

490 -وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد قتادة، فقال: يجوز [6] .

491 -وأجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد [7] .

492 -وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين [8] .

(1) حديث حسن، الترمذي عن أبي أيوب، سنن الترمذي الحديث رقم 1301 جـ 2 ص 376، ونسخة دمشق الحديث رقم 1283، 1566.

(2) المجموع 9: 361، والإشراف 2: 117 ب، والإقناع 21 أ، والمغني 10: 467 - 469.

(3) الإشراف 2: 118 ب، والإقناع 21 أ،"فلا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير, ولا تمر بتمر, ولا ملح بملح, متفاضلا يد بيد, ولا نسيئة, وإن من فعل ذلك فقد أربى، وأن البيع مفسوخ"، وفي الأصل السنة الأنصاف، بدل: الستة الأصناف.

(4) الإشراف 2: 129 أ، والمغني 4: 177، والمجموع 10: 89.

(5) الإشراف 2: 120 أ، ويضيف أن الإمام مالكا يكره الربا بين العبد وسيده، ونهى عنه، وبه قال أبو ثور.

(6) الإشراف 2: 120 ب.

(7) الإشراف 2: 123 أ، والإقناع 214 ب، والصبرة: الكومة من الطعام، والمغني 4: 134، والمجموع 10: 257.

(8) الإشراف 2: 123 أ، والإقناع 21 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت