50 -وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود [1] ، وانفرد مكحول [2] ، وقال: عليه.
51 -وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه.
52 -وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة [3] .
53 -وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء [4] .
54 -وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن [5] .
55 -وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم [6] .
56 -وأجمعوا على أن صلاة الجمعة/ ركعتان [7] ."3/ ب"
57 -وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا [8] .
(1) اختلاف العلماء 1: 126 أ، الإقناع 9 أ، والمغني 1: 695.
(2) هو، مكحول بن أبي مسلم، ويكنى أبا عبد الله، ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا بالشام، وتُوفي على الراجح سنة ثلاث عشرة ومائة. تذكرة الحفاظ 1: 108، وفيات الأعيان 5: 280 - 283، وحيلة الأولياء 5: 177 وطبقات ابن سعد 7: 453، طبقات الشيرازي 75، والنجوم الزاهرة 1: 272، وسير أعلام النبلاء 5: 155 - 160.
(3) اختلاف العلماء 1: 128 ب، والإقناع 10 ب.
(4) اختلاف العلماء 1: 128 ب، والمغني 2: 193، 144.
(5) اختلاف العلماء 1: 128 ب، والإقناع 10 ب، والمغني 2: 144 يقول:"المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولكن الجمعة تصح منها، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان النساء يصلين معه في الجماعة".
(6) اختلاف العلماء 1: 128 ب، والإقناع 10 ب، والمغني 2: 145.
(7) اختلاف العلماء 1: 192، والإقناع 11 أ، والمغني 2: 157.
(8) الإقناع 11 أ، واختلاف العلماء 1: 193 ب، والمغني 2: 159.