65 -وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا [1] .
66 -وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد [2] .
67 -وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء [3] .
68 -وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان [4] .
69 -وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض [5] .
70 -وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر [6] إلا ما اختلف فيه الحسن البصري [7] .
71 -وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة [8] .
72 -وأجمعوا على أن المطلوب [9] أن يصلي على دابته.
(1) اختلاف العلماء 1: 227 ب، ويضيف إلى النص"أو على قدر طاقته"، وفي الإقناع 15 ب،"فإن لم تستطع جالسا فعلى جنب".
(2) اختلاف العلماء 1: 236 ب.
(3) اختلاف العلماء 1: 237 ب، والإقناع 31 ب.
(4) اختلاف العلماء 1: 238 أ، وتفسير القرطبي 3: 82، 83.
(5) الإقناع 15 ب، واختلاف 1: 238 ب، وتفسير القرطبي 5: 35. وقارن ابن حزم في مراتب الإجماع ص 21، 22 إذ يتطلب"أن تتجاوز خمسة عشر، وأن يستكمل قدها ستة أشبار".
(6) الإقناع 13 أ.
(7) هو، الحسن بن أبي الحسن، ويكنى أبا سعيد، ومن علماء التابعين، جمع بين العلم والعمل والعبادة، وأحد كبار أئمة عصره، وهو إمام البصرة، توفي سنة 110 هـ. له ترجمة في طبقات ابن سعد 7: 157، والزهد لابن حنبل، وحلية الأولياء 2: 131، وأفرد له ابن الجوزي رسالة خاصة نشرها الخانجي في سلسلة الرسائل النادرة سنة 1931، وللدكتور إحسان عباس بحث في ترجمته، ورسالة للدكتوراه عن"حسن البصري"من كلية الدعوة وأصول الدين سنة 1973 دكتور مصلح بيومي، وفى بيان رأي الحسن البصري، وأنه يقصر الصلاة. انظر المجموع 4: 370.
(8) اختلاف العلماء 1: 240 أ.
(9) في الأصل: المكلوب، وهو تصحيف، والتصحيح من اختلاف العلماء في صلاة الخوف 1: 243.