فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 161

268 -وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه [1] .

269 -وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلا [2] .

270 -وأجمعوا على أن رجلًًا لو قال لشاهدين: اشهدا أن فلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهد بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة [3] .

271 -وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال [4] .

272 -وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود [5] .

273 -وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قول شهادتهم تجب [6] .

274 -وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة [7] .

275 -وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه [8] .

(1) الأوسط 2: 112 أ، والإقناع 78 أ، والمغني 12: 27.

(2) الأوسط 2: 112 أ، والشرح الكبير على هامش المغني 12: 32.

(3) الأوسط 2: 112 ب، وذكرها بعنوان شهادة المختفي.

(4) الأوسط 2: 113 ب، والإقناع 78 ب، ومراتب الإجماع 534، والمغني 12: 10.

(5) الأوسط 2: 113 ب، والإقناع 78 ب، والإفصاح 2: 356، والمغني 12: 5.

(6) الإقناع 78 ب، والمغني 12: 84.

(7) الإقناع 79 أ، والمغني 12: 87، ورحمة الأمة 162.

(8) الأوسط 2: 121 أ، ويضيف:"إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها"، وقارن المغني 12: 22 حيث يعرض عدة أقوال للإمام أحمد في المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت