369 -وأجمعوا عل أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء -وانفرد ابن عباس فقال: أحلتها آية وحرمتها آية- وهذا قول عثمان [1] وعلي [2] رضي الله عنهم [3] .
370 -وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها. ولا على خالتها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى [4] .
371 -وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقًا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة [5] .
372 -وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها، ينفَق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرا [6] .
373 -وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر،
وانفرد النعمان فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش [7] .
374 -وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام [8] .
(1) عثمان [بن عفان] بن أبي العاص بن أمية من قريش، وله ثلاث كنى: أبو عمر، وأبو عبدالله، وأبو ليلى. يلقب بذي النورين، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة الملشرين بالجنة. استشهد سنة 35 هـ بعد اثنتي عشرة سنة من خلافته. مشاهير علماء الأمصار للبستي 5، 6، وتاريخ خليفة بن الخياط 1: 16، وصفة الصفوة 1: 294 - 307.
(2) علي بن أبي طالب، ويكنى أبا الحسن رضي الله عنه، وُلد سنة 22 قبل الهجرة، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين، وابن عم النبي وصهره، استشهد سنة 40 هـ، وله اثنتان وستون سنة. مشاهير علماء الأمصار للبستي 6، 7، والاستيعاب 1089، ودول الإسلام 1: 33، وصفة الصفوة 1: 308 - 335.
(3) الإشراف 2: 27 ب، والإقناع 82 أ، وتفسير القرطبي 5: 117.
(4) الإشراف 2: 27 أ، والإفصاح 2: 125، والمغني 7: 478.
(5) الإشراف 2: 27 ب، وتفسير القرطبي 5: 119، والإفصاح 2: 125، والمغني 7: 441.
(6) الإشراف 2: 29 ب، والمغني 9: 139.
(7) الإشراف 2: 29 ب.
(8) الإشراف 2: 29 ب، والمغني 9: 130.