416 -وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا؛ أن دخلت هذه الدار، فطلقها ثلاثًا، ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها، ثم نكحت الحالف الأول، ثم دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق [1] .
417 -وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شاء الله فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق، وإن شاء فلان [2] .
418 -وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهما كانت مدخولًا بها، أو لم يكن [3] ."12/ ب"
419 -وأجمعوا على أن الوثنيين [4] الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه، ولم يدل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما [5] .
420 -وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة، وابنتها ودخل بها، وأن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بحال [6] .
(1) الإقناع 44 ب.
(2) الإشراف 2: 64 ب، والمغني 7: 288.
(3) الإشراف 2: 64 ب، والإقناع 44 ب.
(4) الوثنيين: ساقطة من الأصل، ولا تحقيق من الإشراف 2: 65 أ.
(5) الإشراف 2: 65 أ.
(6) الإشراف 2: 66 أ، وذلك بالنسبة لإسلام المشرك، وعنده امرأة وبنتها.