2019 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )
[ ر 2017 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم 1526
( ابتاع ) اشترى . ( طعاما ) حنطة أو شعيرا أو تمرا ونحو ذلك . ( يستوفيه ) يقبضه ]