2130 - حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال
: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل ؟ قال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن . فقال الرجل وأي شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز
وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه و سلم مثله
[ 2131 ، 2132 ، وانظر 1415 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع رقم 1537
( في النخل ) أي في ثمر النخل . ( يؤكل منه ) كناية عن ظهور صلاحه ونضجه . ( أي شيء يوزن ) أي لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل . ( يحرز ) يحفظ ويصان وفي رواية ( يحزر ) أي يقدر كيله وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك ]