2131 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال
: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن
[ ش ( بيع النخل ) بيع ثمره . ( يصلح ) يظهر فيه النضج والصلاح للأكل . ( الورق ) الدراهم المضروبة من الفضة إذا بيعت بجنسها أو بالذهب . ( نساء بناجز ) أي حال كون أحد البلين مؤخرا والثاني حاضرا ]