فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 5447

وقالوا: إن المكي لا ينسخ المدني ، فآية الأزواج أو الفروج في سورة المؤمنين و المعارج وكلاهما مكيتان نزلتا قبل الهجرة بالاتفاق ، و آية المتعة في سورة النساء وهي مدنية فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالإجماع ، ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ.

وقالوا:إن روايات النسخ ليست بحجة حتى ولو سلمت من التناقض ، لأنها من أخبار الآحاد ...والنسخ إنما يثبت بآية قرآنية أو بخبر متواتر ولا يثبت بالخبر الواحد .

عشرين: قالوا: إن أهل البيت ( ع) ابتداءً بالإمام علي ( ع) وانتهاء إلى آخر أولاده من الأئمة ومن شيعتهم أيضا أطبقوا على ذلك وحتى عرفت كلمة الإمام ( ع) : لولا ما نهى عنه عمر ما زنى إلا شقي لذلك أجمع الإمامية -تبعا لأئمتهم الاثنى عشر - على دوام حلها ....فقد ثبت عدم نسخها بنصوص صحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة فراجعها في مظانها من وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة . (24)

وقالوا: لا نعلم في المتعة ضررا عاجلا أو آجلا وكل ما هذا شأنه فهو مباح لأنه لو كان فيها شيء من المفاسد لكان أما عقليا ! وهو منتف اتفاقا و إما شرعيا وليس كذلك وإلا لكان أحد مستمسكات الخصم ... لذلك فقد ثبت بالأدلة الصحيحة إن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا آجل مباحة بضرورة العقل وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل ...

فإن قيل فمن أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل والخلاف في ذلك ؟

قلنا: من ادعى ضررًا في الآجل فعليه الدليل. (25)

المصادر

1:- الفصول المهمة ص63 ، ومسائل فقهية للموسوي ص75 ، ومقدمة مرآة العقول 1/ 275و321 ، والمتعة للفكيكي ص45

2:- انظر مسائل فقهية ص76، ونقض الوشيعة 285و286، والميزان 4/ 280، وروح التشيع 461-262 ، وفقه الجنس ص137 ،

والروضة 5/ 249-251 .

3:- انظر تفسير الرازي 10/ 42-44 ، وتفسير الميزان 4/ 279 ، والروضة 5/ 284

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت