فهرس الكتاب

الصفحة 2664 من 5447

ويقول فقيههم الشيخ يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (12/323، 324) ما نصه:"إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفًا وخلفًا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله".

ويقول البحراني - أيضًا - في موضع آخر (10 - 360) :"وإلى هذا القول ذهب أبو صلاح وابن إدريس وسلار، وهو الحق الظاهر من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب" (1) .

وأما عن نجاسة أهل السنة في اعتقاد الشيعة فيقول مرجعهم المرزا حسن الحائري الإحقاقي في كتابه أحكام الشيعة (1/137 مكتبة جعفر الصادق - الكويت) :"النجاسات: وهي اثنا عشر، وعد الكفار منها، ثم عد النواصب من أقسام الكفار".

ويقول شيخهم نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية (2/306 ط الأعلمي - بيروت) :"وأما الناصب وأحواله، فهو يتم ببيان أمرين: الأول: في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس، وأنه أشر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنه نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم" (2) .

(1) المرجع السابق (ص60) .

(2) حقيقة الشيعة (ص64- 56) بتصرف يسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت