فهرس الكتاب
قلت: صاحب الكتاب لم يعلم او قصد التدليس على الناس ان المتعه هنا متعه الحج وليست متعة النساء . فهذا ليس بدليل .
ثم قال القزويني: كما أنه صريح أيضًا في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ?
اقول: عمر الفاروق صهر الرسول (ص) وعلي لم يحرم متعة الحج بل نهى عنها. فاما القزويني لايعلم او انه مدلس.
ثم قال: إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: ( كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه( وآله ) وسلّم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) (1) .
قلت هذا الحديث قبل التحريم.
ثم قال:
وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك ? فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد ? حتى لقيه بعد ? فسأله ? فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قد فعله وأصحابه ? ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم . ( صحيح مسلم 45-46) .
قلت: ها هو الان يؤكد كلامي من المقصود هو متعة الحج . فعمر نهى عن متعة الحج حتي كما قال الفروق:يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم .
اخي انا لن افند لك الكتاب في ساعه وغدا انشاءالله ارد على ادلته من القران .
ولله الحمد من قبا ومن بعد.
ناصر
يا مسلول ... التلميذ
وهل هذه الرواية في صحيح مسلم أيضًا خاصة بمتعة الحج
فقد روى مسلم في صحيحه ج4 ص 131 بسنده أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ( كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه( وآله ) وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) .
فهل متعة الحج تحتاج إلى قبضة من التمر أو الدقيق يا مسلول .