فهرس الكتاب
إن توجيه النووي لرواية مسلم - الدالة دلالة صريحة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرّم المتعة وأن الصحابة تمتعوا على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وشطرًا من عهد عمر والدالة أيضًا على أن الناهي عنها هو عمر بن الخطاب في قضية خاصة تتعلق بعمرو بن حريث - إن توجيهه بأنّ الذّي استمتع على عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ ما هو إلاّ محاولة فقط لتبرير موقف عمر بن الخطاب من هذا التشريع الإلهي ، فهو غير مسستند إلى دليل البتة وما هو إلاّ احتمال وتخمين بل هو رجمًا بالغيب ، ولا يوجد في رواية واحدة أن عمر عندما نهى عن المتعة قال بأن الله حرّمها أو رسوله أو نسخت بقول الله أو قول رسوله بل نسب التحريم والنهي إليه ، وفي رواية: ( أنا أحرّمهما وأعاقب عليهما ) يعني متعة النساء ومتعة الحج ، فهل تتفضل أيها الإماراتي بدلًا عن النووي وتذكر لنا الدليل على أن جميع الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وعمر ما كانوا يعرفوا أن المتعة منسوخة ؟
التلميذ
مدافع عن الحقيقة
الرد على التلميذ .. ... الصارم المسلول
يا تلميذ دليلي علي انه هو الزواج الدائم ان الاصل في الزواج الديمومه واذا ذكر الزواج في القران كان المقصود الدائم لانه هو الاصل .
اعلم يا تلميذ ان عليا وابن عمر وعبدالله و عبدالله بن الزبير وابن مسعود وعبدالله بن العباس رضي الله عنهم رووا تخريم الرسول لها .
انا بنيتي ان افرد لهذا الامر موضوعا خاصا لذلك ولكن لا بأس ان اذكر لك حديثا صحيحا سندا ومتنا باعتراف الحر العاملي من طريق اهل البيت في تحريم المتعه فاليك الحديث:
عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال: حرم رسول الله (ص) يوم خيبر احوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه. (( التهذيب للطوسي 2\186 -الاستبصار 3\142 -وسائل الشيعه الحر العاملي 14\441 ) ).
ولا تقل لي كان من باب التقيه و ذلك لامرين: