فهرس الكتاب

الصفحة 3084 من 5447

وعن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله: إن عندنا في الكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟! قال: رفعت راية ؟! قلت: لا ، ولو رفعت راية أخذها السلطان (وذلك لأن من البدهي أن السلطان سيعاقبها على رفعها راية الفجور) . فقال (أي أبو عبد الله) : نعم تزوجها متعة . قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسرَّ إليه شيئا . يقول: فلقيت مولاه فقلت: ما قال لك ؟ قال (أي المولى ) : قال لي لو رفعت راية ما كان عليه أن يتزوجها شيء، إنما يخرجها من حرام إلى حلال !!! وهذا في التهذيب الجزء 6 ص 485 وفي الوسائل الجزء 21 ص 29 .هكذا يقولون ؟! والله تبارك وتعالى: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } .

أما التمتع بالبكر ، الذي يدعي البعض أنه غير حاصل ، لأني سمعته كلاما ولم أقرأه كتابة ، أن بعضهم يقول: لا يجوز التمتع إلا بالثيب أو المطلقة ! يعني إلا بالثيب سواء كانت أرملة أو مطلقة . وهذا كذب ، فالتمتع بالبكر عندهم جائز بالإجماع . عن أبي عبد الله قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفضي إليها مخافة كراهية العيب على أهلها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 . طبعا كل هذه روايات أكاذيب . يعني مكذوبة على الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم . وسأل أبو عبد الله عن البكر يتزوجها الرجل متعة، قال: لا بأس ما لم يفتضها !! رواه الكليني في الكافي الجزء 5 ص 463 .

وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن- هذه هي الرواية . وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459 .

وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال:هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !!! من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت