فهرس الكتاب
وعن جميل بن درَّاج قال: سألت أبا عبد الله: يتمتع من الجارية البكر ؟ قال: لا بأس ما لم يستصغرها ( يعني إذا كانت صغيرة لا يجوز) . قلت: إبنة كم لا تستصغر ..ءابنت 6 أو 7 ؟! قال: لا ابنة 9 لا تستصغر !!! هذه يجوز التمتع بها !! وهذا الوسائل الجزء 21 ص 36 .قال العاملي: أجمعوا كلهم على أن ابنة 9 لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف !!! يعني يجوز التمتع بها إلا إذا كانت ضعيفة العقل !!! وهذا في الوسائل ج21 ص 36.
وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل . قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع !! قال قلت: أصلحك الله ، وكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال: بنت عشر سنين !!! وهذا في الوسائل الجزء 21 ص 36 . أما مدة المتعة ، فعن زرارة قال: قلت له (أي الإمام ) : هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين ؟! قال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين !!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 459 .
وسئل أبو الحسن عليه السلام: كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟!!!! قال: نعم !!!!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 460 .
وسأل أبو عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟! قال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !!!!!!!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 460 .
وأما التمتع بشرط عدم الجماع -يتمتع بها بشرط أن لا يجامعها:
عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها . فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت ، من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله على أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة !!!! قال: ليس له إلا ما اشترطت !!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 467 .
وهذا لا شك ينافي النكاح . إذا غابت المتعتع بها ، يخصم عليها !!