فهرس الكتاب
عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا ، فتريد مني المهر كاملا ، وأتخوف أن تخلفني (أي تغيب بعض الأيام ) . قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفه ! الزواج تستحق المرأة المهر بمجرد الدخول ، تستحقه كاملا . هذا إذا غابت يخصم عليها !! هذا زواج ؟!
وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط له أياما معلومة تأتيه فيها ، فتغدر به ، فلا تأتيه على ما شرط عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأتيه من الأيام فيحبس عنها من مهرها ؟! قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرهما بمقدار ما لم تفي له ما خلا أيام الطمث فإنها لها ( يعني أيام الحيض ) !!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 461.
والآن نذكر مقارنة بين الزواج وبين المتعة لتعلموا الفرق بين هذا وهذا ، حتى لا يلبس على الأحد بالقول إن المتعة والزواج شيء واحد .
2.الزواج أولا يشترط فيه الولي . أما المتعة فلا يشترط . عن أبي عبد الله قال: وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . وهذا في الوسائل ج 21 ص 64 .
4.النكاح الصحيح يشترط فيه الشهود ، أما نكاح المتعة ، فلا يشترط فيه الشهود للرواية التي ذكرناها الآن .
6.الأصل في النكاح الصحيح الإستقرار ، والأصل في المتعة التلذذ والإستمتاع .
8.النكاح الصحيح لا يجوز فيه إلا بالمسلمة أو الكتابية ، أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية ! وذكرنا لكم رواية أبي عبد الله انه قال: لا بأس بأن تتمتع بالمجوسية . وهذا في الوسائل ج 21 ص 38 .
10.الزواج يحصن ، أما المتعة فلا تحصن . سأل أبو إبراهيم (ع) إن كانت عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال: لا إنما هو على الشيء الدائم عنده .