فهرس الكتاب
12.الزواج الصحيح يزوج أن يسافر بها / المتعة لا يجوز أن يسافر بها . عن معمر بن خلاد قال: سألت الرضا عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ؟ قال: يجوز النكاح الآخر ولا يجوز في هذا . وهذا في الوسائل ج 21 ص 77 .
14.الزواج فيه طلاق ، والمتعة ليس فيها طلاق . عن أبي جعفر قال: لا تطلق ولا ترث . وهذا في الكافي ج 5 ص 451 .
16.عدة المطلقة في الزواج الصحيح ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات كما هو معلوم ، أما المتعة فعدتها خمسة وأربعون يوما أو حيصة وفي رواية حيضتان . قال أبو جعفر: عدة المتعة 45 يوما ، وهذا في الكافي ج 5 ص 458 .
18.في الزواج الصحيح ، هناك توارث بين الزوج والزوجة ، المتعة لا يتوارثان كما ذكرنا قريبا .
20.الزوجة لها نفقة اثناء العدة -المطلقة أثناء العدة لها نفقة ، وأما المتمتع بها ليس لها نفقة . عن أبي عبد الله قال: لا نفقة ولا عدة عليها . وهذا في الوسائل ج21 ص 79 .
22.الزواج لا يجوز فيه الجمع بأكثر من أربعة نسوة ، أما في المتعة فلا عدد لنسائه ! عن أبي عبد الله قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ! وهذا في الكافي ج5 ص 452 .
24.الزواج يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول . يعني إذا طلقت امرأتك ثلاثا ، ثم تزوجها غيرك زواجا شرعيا ، لك أن تتزوجها بعده ، لكن لو تمتع بها غيرك هل لك أن تتزوجها ؟ ليس لك ذلك ! سأل الباقر عن الرجل طلق زوجته ثلاثا ثم تمتع بها رجل آخر ، عل تحل للأول ؟ قال: لا . وهذا في الكافي ج 5 ص 425 .
26.الزواج تستحق المهر كله بمجرد الدخول أما تلك فيخصم عليها كلما غابت وقد ذكرناها قريبا .
28.الزواج لا يجوز بالمتزوجة ، أي لا يجوز أن تتزوج واحدة متزوجة . يجب أن تسأل وتبحث ..الخ . المتعة ، لا يجوز أن تسأل ! لم فتشت ؟!!