فهرس الكتاب
30.في الزواج لا يجوز الزواج بزانية { الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } أما في المتعة فيجوز نكاح الزانية متعة كما مر .
32.الزواج فيه لعان . إذا شك الرجل بامرأته يلاعنها كما قال الله تبارك وتعالى: { والذي يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين } أي يلاعنها . وأما المتعة فليس فيها لعان . عن أبي عبد الله قال: لا يلاعن المرأة التي يتمتع منها . وهذا في الوسائل ج 22 ص 430 .
34.الزواج فيه ظهار { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم } أي في ظهار . وأما المتعة فليس فيها ظهار . عن أبي عبد الله قال: لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق . أي الذي فيه طلاق يكون فيه ظهار . وهذا في الوسائل ج 22 ص 336 .
36.الزواج يلزمك للمرأة سكنة ، أما في المتعة سكنة ! وكيف يكون لها سكنة وهو يتمتع بها على عرد واحد !!! ليس لها سكنة !
38.الزواج لا بد فيه من الإشهار ، المتعة لا يشترط فيه الإشهار . وسأل موسى بن جعفر: هل يصلح أن يتزوج المرأة متعة بغير ؟ قال: إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس !! وهذا في الوسائل ج 21 ص 65 .
والآن ختاما لهذه نذكر لكم المتعة حديثا ، يعني تكلمنا عن أحكامها الشرعية ..الخ . لنتكلم الآن عن المتعة حديثا وماذا يحدث فيها . هذه روايات متناثرة في المتعة حديثا من بعض البلاد التي تجيز المتعة . في كتاب لامرأة يقال لها شهلا الحائري اسمه المتعة ، ذكرت بعض هذه الروايات .