فهرس الكتاب
لقد تحولنا من موضوع الصفحة إلى موضوع الزواج بنية الطلاق أو الزواج المؤقت . لقد ذكرت لكم أن هذا الزواج محرم عند أهل الكتاب والسنة بالإجماع ، وللتأكيد على كلامي أورد هنا بعض ما قاله الفقهاء في هذا الزواج وكيف ربطوه بزواج المتعة:
جاء في كتاب الروض المربع (حنبلي) للبهوتي ج 1 ص 341:
"..أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصبح كقوله زوجتكها إذا كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح أو قال ولي زوجتك و إذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها أو وقته بمدة بأ قال زوجتكها شهرا أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج بطل الكل وهذا النوع هو نكاح المتعة قال سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها رواه مسلم".
في كتاب الأم للشافعي فصل كثيرا في حرمة هذا نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق وكيفية الربط بينهما: جاء في كتاب الأم ج 5 ص 79 (نشرة دار المعارف - بيروت الطبعة الثانية 1393 هـ ) :