فهرس الكتاب
باللفظ . فتح القدير صفحه 349 ج 3 .
وهذا علي القاري يقول في شرح النقليه:
لو تزوجها ناويا أن يقعد معها مدة ولم يتلفظ بذلك في محل العقد فالنكاح
صحيح ) . ج 1 صفحه 564 .
و الأمام مالك كما ينقل الباجي في المنتقى شرح موطأ مالك يقول:
(ومن تزوج امرأة لايريد امساكها الا أنه يريد أن يستمتع بها مده ثم يفارقها
فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز ) .
وقال مالك:(وقد يتزوج الرجل المرأة على غير امساكها فيسر أمرها فيمسكها
وقد يتزوجها يريد امساكها ثم يريد منها ضد الموافقه فيفارقها ). ج3 ص335 .
ألايعد هذا خداعا ومخالفا لتعاليم رسول الأسلام صلى الله عليه وآله .
أما حكم هذا الزواج المزعوم عند الشافعيه فيذكره ابن تيميه في الفتاوى الكبرى
ج4ص72 -73 حيث يقول:
(أن ابا حنيفه والشافعي رخصا في هذا النكاح ) .
أما مذهب الحنابله في هذا الزواج صرح به أبن قدامة المقدسي في المغني ج6 ص645
مانصه:( فصل: وان تزوجها بغير شرط الا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو اذا
انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم . )
أما رأي شيخكم أبن تيميه ففي مجموع فتاويه ج 32 ص147 يقول:
(ولو تزوجها بنية أنها اذا أعجبته أمسكها والا فارقها جاز .) .
ولن أبخل عليك برأي شيخك الأعمى أبن باز فقد أجاب على أستفتاء بقوله:
(ج: نعم لقد صدر فتوى من اللجنه الدائمه وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق . )
ايضاح حكم الزواج بنية الطلاق لأبراهيم محمد الضبعي ص40 .
أحسب أن في هذا غنى لك عن التعرض للمؤمنات الفاضلات .
أما المرة الثانية التي ضللت بها عن الصراط السوي كما هو ديدنكم ففيما
طلبت مع دعاواكم بالشرك للشيعه فكيف يتفق لك هذا مع تلك الدعاوى
فانك والله تفضح نفسك بنفسك .
أقول لأختي الفاضلة: لك في الزهراء والحوراء أسوة حسنه
ولك يأحمق: هلا تذكرت ماذيلت به كلامك من أن الأخلاق والأدب هما
مرتكز رقي وحضارة الأمم .
محمد ابراهيم