فهرس الكتاب
والشافعي وغيره لم يقل بعدم جواز البكاء على الميت بعد موته من باب التحريم وإنما من باب الكراهة كما شرح الذهبي في كتاب الكبائر:
"قال أصحاب الشافعي ويجوز قبل الموت وبعده ولكن قبله أولى للحديث الصحيح فإذا وجبت فلا تبكين باكية وقد نص الشافعي والأصحاب أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم وتأولوا حديث فلا تبكين باكية على الكراهة والله أعلم".
ذكر الذهبي في كتاب الكبائر ، الكبيرة التاسعة والأربعون اللطم والنياحة وشق الثوب:
"وإنما كان للنائحة هذا العذاب واللعنة لأنها تأمر بالجزع وتنهى عن الصبر والله ورسوله قد أمر بالصبر والاحتساب ونهيا عن الجزع والسخط قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ."