فهرس الكتاب

الصفحة 3770 من 5447

ورواية أخرى لمسلم عن إياس بن سلمه عن أبيه قال: ( رخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثًا فنهى عنها ) مسلم (ج4) / (131 ) .

هذا وإن بعض كتبهم ذكرت رواية تحريم المتعة ولكنها أولتها بالتقية وهذا هو اللعب بالدين حتى لا يعرف الصحيح من الخطأ فكيف يكون دينًا مبينًا كما أخبر الله عنه في آيات كثيرة .

فها هو الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة (ج7) / (ص441) ينقل رواية عن علي (رض) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ) ولكنه حملها على التقية ، وأضاف كما يحتمل النسخ والكراهة والمفسدة ، وإني أقول لماذا التقية ما دام فيها مكروه ومفسدة ؟!!

وكذلك يروي الطوسي في التهذيب (ج2) / (ص187) والاستبصار (ج3) / (ص143) عن زيد بن علي قوله: ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ، إلا أن المجلسي يرى فيها رواية شاذة وإن صحت فيحملها على التقية ، فها هم ينقلون الرواية الصحيحة ثم يأولونها بما يوافق ضلالهم !!!

وأخيرًا بعد أحاديثهم المفتراه في إباحة المتعة من تأويل الكتاب والافتراء على السنة بتأويلها بما يخدم أغراضهم ، أقول لهؤلاء القوم كيف تفسرون هذه الآيات لإباحة المتعة ، كاستدلالكم بقوله تعالى: ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) النساء (آية 24-25) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت